كم يبلغ راتب التقاعد للشهيد العسكري؟
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن شمول العسكريين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بدأ اعتباراً من مطلع عام 2003، فكل من تم تعيينه برتبة عسكرية في القوات المسلحة أو أي من الأجهزة الأمنية بدءاً من 1 / 1 / 2003 فهو خاضع لقانون الضمان الاجتماعي.
ووفقاً لأحكام هذا القانون يستحق المؤمّن عليه العسكري الشهيد راتباً تقاعدياً إجمالياً يعادل (100%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده، وهي أعلى نسبة احتساب لراتب تقاعدي يُمنح من الضمان، تقديراً للشهداء من قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وفق الصبيحي.
وأضاف الصبيحي أن هذا الحق يعتمد على قرار تُصدره اللجنة العسكرية المشترَكة الخاصة باعتبار المؤمّن عليه العسكري شهيداً، ويصدر قرار تخصيص الراتب التقاعدي للشهيد من اللجنة المشتركة للمؤمّن عليهم العسكريين التي تحتضنها مؤسسة الضمان الاجتماعي.